حدد قانون السجل الصناعي الضوابط والإجراءات المنظمة لقيد المنشآت الصناعية والحرفية بالسجل الصناعي، إلى جانب شروط تجديد القيد وتعديل البيانات، كما أوضح الحالات التي يجوز فيها شطب المنشأة من السجل، وذلك في إطار تنظيم النشاط الصناعي وتعزيز الرقابة على المنشآت الخاضعة للقانون.
إنشاء سجل صناعي لقيد المنشآت
ونص القانون على أن تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إعداد سجل صناعي نوعي لقيد المنشآت الصناعية والحرفية التابعة للقطاع العام أو التعاوني أو الخاص أو المشترك، بشرط ألا يقل رأس مال المنشأة عن 5 آلاف جنيه أو يقل عدد العاملين بها عن 10 عمال، على أن يصدر بتحديد هذه المنشآت قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية.
كما حدد القانون أن اللائحة التنفيذية تتولى بيان البيانات الواجب قيدها بالسجل الصناعي، مؤكدًا عدم سريان أحكام القانون على المنشآت العاملة في مجال الإنتاج الحربي.
مهلة 30 يومًا لقيد المنشآت بعد بدء الإنتاج
وألزمت المادة الثانية من القانون المنشآت الخاضعة لأحكامه بالتقدم بطلب القيد في السجل الصناعي خلال 30 يومًا من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي.
كما أوجبت على المنشآت التقدم بطلب لتجديد القيد كل خمس سنوات، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
إخطار الوزارة بأي تغييرات خلال 90 يومًا
ووفقًا للمادة الثالثة، تلتزم المنشآت بإخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات المقيدة بالسجل الصناعي، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ حدوث التغيير.
ويتم ذلك طبقًا للضوابط والإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية للقانون.
شهادة القيد شرط للتعامل مع الجهات الحكومية
ونص القانون على التزام صاحب المنشأة أو المسؤول عن إدارتها بتقديم طلبات القيد أو التجديد أو تعديل البيانات وفقًا لأحكام القانون.
كما تلتزم الوزارة بتسليم المنشأة شهادة القيد أو التجديد أو تعديل البيانات خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات المطلوبة.
وتُعد هذه الشهادة من المستندات الأساسية اللازمة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
حالات شطب المنشأة من السجل الصناعي
ونصت المادة الخامسة من القانون على شطب قيد المنشأة من السجل الصناعي إذا أصبحت غير خاضعة لأحكام القانون، أو في حال توقفها عن الإنتاج بشكل نهائي.
ويتم الشطب بقرار مسبب يصدر من وزير الصناعة والثروة المعدنية، مع إخطار صاحب المنشأة أو المسؤول عن إدارتها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
















0 تعليق