"الوقائع" تنشر قرار استلام وزارة الدفاع أرض ببرقين السنبلاوين بموجب حكم قضائي نهائي 2026

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نشرت الجريدة الرسمية، “الوقائع” قرار وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، رقم 45 لسنة 2026، بأن يتم الاستيلاء النهائي للأرض موضوع الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٣٨ لسنة ٢٠١٧ مدنی کلى حكومة المنصورة بإجمالي مسطح (2ف – 11ط – 7س) والموضحة تفصيلًا ببيان حصر الأسماء والمسطحات المرفق والكائنة بزمام برقين مركز السنبلاوين بحوض السرو البحري رقم (۱۸) وما يترتب عليه من آثار أخصها نقل الملكية بالسجل العينى لصالح وزارة الدفاع.

تفاصيل القرار 


جاء قرار وزارة الدفاع والإنتاج الحربي رقم 45 لسنة 2026 القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعد الاطلاع على القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري؛ وعلى القانون رقم ۱۳۱ لسنة ۱۹٤٨ بإصدار القانون المدني؛ وعلى القانون رقم ۸۷ لسنة ١٩٦٠ فى شأن التعبئة العامة؛ وعلى القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن نظام السجل العينى؛ وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦٨ فى شأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٦٨ فى شأن تعديل بعض قوانين القوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم ١٣ لسنة ۱۹٦٨ بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢٤ لسنة ٢٠٢٥ بتفويض وزير الدفاع فى بعض اختصاصات رئيس جمهورية مصر العربية المنصوص عليها بقانون التعبئة العامة؛ وعلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم ۲۳۸ لسنة ٢٠١٧ مدنى كلى المنصورة والقاضى منطوقه (حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الثانى «وزير الدفاع بصفته» بأن يؤدى للمدعين مبلغ ٤٤٤٦٨٧٥ جنيهًا تعويـضًا عن غصب مساحة التداعى المبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير المودع فى الدعوى شاملًا كافة ما أصابهم من أضرار ومبلغ 1149665.415 جنيه كمقابل عدم الانتفاع بأرض التداعى حتى تاريخ إيداع التقرير فى 28/11/2018 والفوائد القانونية عن تلك المبالغ بواقع (4٪) من تاريخ نهائية الحكم حتى تمام السداد.

 

فضلًا عن مبلغ ريع بواقع 311281.250 جنيه عن إجمالى المساحة عن الفترة من التاريخ الأخير وحتى تاريخ الحكم فى الدعوى كل حسب نصيبه الشرعي) والمؤيد استئنافيًا بالاستئنافين رقمى ٢٤٩٢ لسنة ٧١ق المنصورة، ۲۷۰۲ لسنة ٧١ق المنصورة والمؤيد بحكم النقض فى الطعن رقم ٧٥٧٩ لسنة ٩٠ق مدنى والحكم الصادر فى طلب الإغفال فى الدعوى رقم ۲۳۸ لسنة ۲۰۱۷ مدنى كلى حكومة المنصورة والقاضى منطوقه برفض الدعوى والمعدل بالاستئناف رقم ۳۸۷۰ لسنة ۷۲ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضده «وزير الدفاع بصفته» بأن يؤدى للمدعين مبلغ مليون جنيه مصرى يوزع فيما بينهم حسب الأنصبة الشرعية تعويضًا عما لحقهم من أضرار معنوية والفوائد القانونية عن ذلك المبلغ بواقع (4٪) اعتبارًا من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد والمؤيد بحكم النقض فى الطعن رقم 6120 لسنة ٩١ق مدنی؛ وبناءً على ما انتهت إليه المحكمة ووفقًا لتقرير الخبير المودع فى الدعوى المشار إليها بأن إجمالى مسطح التداعى (2ف – 11ط – 7س) بملكية مورث المدعين ومن بعده المدعين وأنهم دون غيرهم المستحقين لمبلغ التعويض المحكوم به عن كامل المساحة سالفة البيان ؛ وبناءً على ما تقتضيه مصلحة القوات المسلحة كون تلك المساحة ضمن مساحة أكبر مشغولة بإحدى وحدات القوات المسلحة.

 

ونفاذًا للحكم سالف البيان؛ قــــــرر:

 (المادة الأولى)

يتم الاستيلاء النهائى للأرض موضوع الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٢٣٨ لسنة ٢٠١٧ مدنی کلى حكومة المنصورة بإجمالى مسطح (2ف – 11ط – 7س) والموضحة تفصيلًا ببيان حصر الأسماء والمسطحات المرفق والكائنة بزمام برقين مركز السنبلاوين بحوض السرو البحرى رقم (۱۸) وما يترتب عليه من آثار أخصها نقل الملكية بالسجل العينى لصالح وزارة الدفاع. 

(المادة الثانية) 

تلتزم الجهات المختصة بالقوات المسلحة بصرف التعويض النهائى للمستحقين وفقًا لمنطوق الحكم سالف البيان. 

(المادة الثالثة) 

يقيد هذا القرار بالسجل العينى المختص طبقًا لإجراءات التسجيل بغير رسوم. 

(المادة الرابعة) 

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. صدر بوزارة الدفاع فى ١٥ رمضان سنة ١٤٤٧ هـ (الموافق ٥ مارس سنة ٢٠٢٦م). القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى فريق  أشرف سالم زاهر.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق