برزت ظاهرة التجاوزات اللفظية والسب والقذف الإلكتروني، مع التطور التكنولوجي الهائل وزيادة الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي، لذلك حرص المشرع المصري على ضبط الفضاء الرقمي وحماية كرامة المواطنين، حيث شدد قانون العقوبات المتعلقة بالسب والقذف عبر تطبيقات "واتساب" و"فيسبوك" لعام 2026، لضمان ردع المخالفين والحفاظ على السلم المجتمعي.
و تخضع جرائم السب والقذف الإلكتروني في المقام الأول لأحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، بالإضافة إلى قانون العقوبات المصري ويتم إثبات الواقعة عبر "مباحث الإنترنت" من خلال الفحص الفني للرسائل أو المنشورات محل الشكوى.
الحبس والغرامة عقوبات السب والقذف
وفقًا للمادة رقم 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.
أما في حالة السب والقذف المباشر عبر الوسائل الرقمية، فقد نصت المادة رقم 26 من ذات القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، لكل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بشرفه أو اعتباره.
تشديد العقوبات بالقانون
لا يتوقف الأمر عند قانون تقنية المعلومات، بل يمتد لقانون العقوبات؛ حيث تنص المادة رقم 306 مكرر (أ) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه إذا تضمن السب أو القذف طعنًا في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
كيفية التصرف قانونًا
و يتعين على المتضرر التوجه إلى مقر مباحث الإنترنت التابع لوزارة الداخلية، وتحرير محضر بالواقعة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة، وذلك وفقًا للمادة رقم 3 من قانون الإجراءات الجنائية.

















0 تعليق