إحالة سيدتين للجنح بتهمة سرقة الذهب من السيدات في الأميرية

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إحالة سيدتين للجنح بتهمة سرقة الذهب من السيدات في الأميرية, اليوم الاثنين 8 أبريل 2024 11:45 صباحاً

أحالت نيابة شرق القاهرة سيدتين بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين وسرقة السيدات بالأميرية لمحكمة الجنح.

أوهمن الضحايا بقدرتهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومن خلال ذلك يقمن بسرقة السيدات عقب الطلب منهم ترك متعلقاتهم الشخصية من أموال ومشغولات ذهبية بالخارج لتنفيذ مخططهن في السرقة. 

وأثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية تمكنوا من ضبط سيدتين لإحداهما معلومات جنائية مقيمتين بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".

Advertisements

قوات الشرطة نجحت في ضبط المتهمتين وعثر بحيازتهما على مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر"، من متحصلات وقائع السرقة التي يرتكبونها.

واعترفت المتهمتان خلال تحريات المباحث بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم).

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة المتهمين

أما عن العقوبة القانونية والتوصيف القانوني للجريمة، يقول خالد رجب المحامي نحن أمام جريمتين جريمة نصب واحتيال وجريمة سرقة، جريمة  النصب والاحتيال نصت عليها المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إبهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور "

أما جريمة السرقة فقد نصت المادة رقم ٣١١ من قانون العقوبات علي أن "كل من اختلس منقولًا مملوكًا لغيره فهو سارق، وتنص المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق