نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع) المصرية قرار وزارة الصناعة رقم 57 لسنة 2026 بشأن التزام المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية.
تفاصيل القرار
نص قرار وزارة الصناعة رقم 57 لسنة 2026: بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي، وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ليصبح مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2026 بتشكيل الحكومة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2025 بتنظيم وزارة الصناعة، وعلى القرار الوزاري رقم 130 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 515 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 146 لسنة 2008 بشأن مد مهلة الإلزام بالإنتاج طبقًا للقرارات المكملة لها، وعلى القرار الوزاري رقم 256 لسنة 2016 بشأن مد مهلة الإلزام بالإنتاج طبقًا للقرارات المكملة لها، وعلى القرار الوزاري رقم 1001 لسنة 2017 بشأن مد مهلة الإلزام بالإنتاج طبقًا للقرارات المكملة لها، وعلى القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2019 بشأن مد مهلة الإلزام بالإنتاج طبقًا للقرارات المكملة لها، وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (335) المنعقد بتاريخ 19/1/2026.
قرر:
مادة أولى: يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بالجدول التالي بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية، وهي:
- 1 9238 مصنعات اللحوم غير المعاملة حراريًا (تلغى وتحل محل كل من م.ق.م 1688/2005، م.ق.م 1973/2005، م.ق.م 1972/2005، م.ق.م 2097/2005، م.ق.م 2911/2005)
- 2 49 زيوت الزيتون وزيوت تفل الزيتون (تلغى وتحل محل م.ق.م 49-2/2016)
مادة ثانية: يمنح المنتجون والمستوردون مهلة مقدارها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه.
مادة ثالثة: يمنح المنتجون والمستوردون مهلة مقدارها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفة القياسية المصرية الملزمة، من قبل وبيانها كالتالي:
1 1521 الأسماك الزعنفية المعلبة
مادة رابعة: ترفع المواصفات القياسية المصرية الواردة بالجدول التالي من القرارات الوزارية الملزمة لها من قبل، وبيانها:
- المواصفة 1688 بيرجر اللحم المجمد
- المواصفة 1973 الكفتة المجمدة
- المواصفة 1972 السجق المجمد
- المواصفة 2097 اللحم المفروم المخلوط ببروتين فول الصويا
- المواصفة 2911 سجق الدواجن المجمد
- المواصفة 49-2 الزيوت النباتية المعدة للطعام الجزء الثاني - زيوت الزيتون وزيوت تفل الزيتون
مادة خامسة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


















0 تعليق