قبول دعوى الطعن على انتخابات اتحاد الكتاب مصر (خاص)

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قضت هيئة مفوضي الدولة اليوم الأحد، بقبول الدعوى رقم 49390 لسنة 80 ق قضاء إداري، والمقامة من المستشار محمد حامد سالم، المحامي بالنقض، وكيلًا عن: الكاتب السيناريست عماد النشار، الشاعر محمد ثابت، والكاتب دكتور عمر محفوظ وآخرين، بشأن الطعن على انتخابات اتحاد كتاب مصر، وما شابها – بحسب صحيفة الدعوى – من مخالفات قانونية وإجرائية جسيمة.

عماد النشار: المحكمة استجابت لطلبات جوهرية تتعلق بشرعية انتخابات اتحاد كتاب مصر

وكشف السيناريست عماد النشار في تصريحات خاصة لـ “الدستور” عن ما انتهت إليه جلسة هيئة مفوضي الدولة، مشيرا إلي: "أثناء نظر الدعوى المتعلقة بانتخابات اتحاد كتاب مصر، تقدم المحامي محمد حامد سالم، بعدة طلبات جوهرية أمام المحكمة، وقد استجابت المحكمة لطلباته وأثبتتها بمحضر الجلسة، لما تمثله من أهمية قانونية تتعلق بصحة الإجراءات والشرعية التنظيمية للعملية الانتخابية.
 

وحول هذه الطلبات أضاف الكاتب دكتور عمر محفوظ: "وقد تمثلت الطلبات في التالي. أولًا: إلزام المدعى عليه – وزارة الثقافة – بتقديم ما يفيد اعتماد اللائحة المنظمة للانتخابات الصادرة عام 2025، وذلك طبقًا لنص المادة (73) من قانون اتحاد كتاب مصر، وبيان ما إذا كانت هذه اللائحة قد استوفت الإجراءات القانونية الواجبة للنفاذ.

طلبات الطاعنون في انتخابات اتحاد كتاب مصر

ثانيًا: التصريح بإعلان محمد علاء عبد الهادي (علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر) لجلسة 14 يونيو 2026، مع تكليفه بتقديم المستندات والبيانات الآتية: كشف بأسماء المرشحين كافة.

 بيان ببدلات الحضور المصروفة المتعلقة بالعملية الانتخابية.

 كشف التوقيعات الخاصة باستلام بطاقات التصويت أو ما يفيد تسليمها.

 قرار تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات. 

أسماء أعضاء اللجنة وصفاتهم الوظيفية.

 بيان الجهة أو الجهات المنتدب منها أعضاء اللجنة.

 ما يفيد نشر اللائحة المنظمة للانتخابات في الجريدة الرسمية، أو ما يفيد عدم نشرها.
 

ولفت “النشار” إلي: "هذه الطلبات – في تقديري – تمثل جوهر النزاع القانوني؛ إذ إن مشروعية أي عملية انتخابية لا تُبنى على مجرد إجرائها، وإنما على سلامة بنيانها الإجرائي والقانوني منذ لحظة إصدار اللائحة وحتى إعلان النتيجة.

فإذا ثبت عدم اعتماد اللائحة وفق صحيح القانون، أو عدم نشرها بالجريدة الرسمية حال وجوب ذلك، أو وجود قصور في تشكيل اللجنة المشرفة أو إجراءات تسليم البطاقات، فإن ذلك يثير شبهة البطلان وانعدام المشروعية، بما يستوجب التوقف أمامه بدقة ومسؤولية.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق